الحر العاملي

234

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 1 ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 32903 ] 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره : " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا " ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 32904 ] 5 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان على ( عليه السلام ) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 2 ) . [ 32905 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته .

--> ( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار 4 : 172 / 649 . 4 - الكافي 7 : 135 / 3 . ( 1 ) الأحزاب 33 : 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 329 / 1184 . 5 - الكافي 7 : 135 / 5 . ( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 328 / 1181 ، والاستبصار 4 : 171 / 647 . 6 - الكافي 7 : 135 / 1 .